العلامة الحلي

437

تحرير الأحكام

كلَّ واحد لم يقطع اليد ، ولم يشارك في قطع الجميع ، وكلّ موضع يمكن الاقتصاص منهم بمفرده وجب . 7008 . الرابع : لو اشترك الأب والأجنبيّ في قتل الولد ، وجب القصاص على الأجنبيّ دون الأب ، ولا يسقط القود عن الأجنبيّ لمشاركة الأب ، ثمّ يردّ الأبُ على الأجنبيّ نصفَ الديّة ، وكذا لو اشترك الصبيّ والبالغ والمجنونُ والعاقل والحرّ والعبد في قتل العبد ، فإنّ القصاص لا يسقط عن البالغ ولا عن العاقل ولا عن العبد بمشاركة الصّبيّ أو المجنون أو الحرّ ، ويضمن هؤلاء الثّلاثة نصفَ الديّة يؤدّونها إلى المقتول قصاصاً . ولو عفا الوليّ عن أحد القاتلين إمّا على الدية ( 1 ) أو مُطلقاً لم يسقط القصاص عن الآخر ، وكذا لو قتله اثنان أحدهما تعمّداً والآخر خطأً ، فإنّ القصاص يجب على العامد ، ويؤدّي عاقلة المخطئ إليه نصفَ الديّة . ويقتل شريك نفسه وشريك السّبع بعد أن يردّ عليه نصف الديّة . 7009 . الخامس : لو اشترك في قتل الرّجل امرأتان ، قُتِلَتا به ، ولا ردّ ، إذ لا فاضل لهما عن ديته ، ولو قتله أكثر من اثنتين قُتِلْنَ به جمع وردّ الوليّ إليهنّ فاضلَ دياتهنّ عن دية المقتول ، فلو كان القاتلُ ثلاث نسوة ، فاختار الوليّ قتلَ الجميع ، قتلهنَّ وأدّى إليهنّ ديةَ امرأة بينهنّ بالسّويّة ، وله قتل اثنتين ، فتؤدّي الثالثةُ إليهما ثلثَ دية الرّجل ، وله قتلُ واحدة وتردُّ على ورثتها الباقيتان ثلث ديتها ، ويرجع الوليّ عليهما بنصف دية الرّجل .

--> 1 . في « ب » : إمّا إلى الديّة .